للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان مليء غير مماطل، متى طلبته أعطاك، فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي، ولو ما قبضت؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول.

س: عندي مبلغ من المال، وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل عليَّ زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ما داموا معسرين إذا كان المقترض معسرًا، فليس عليك زكاة، أو كان موسرًا، لكنه مماطل ما أعطاك، تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولاً جديدًا، فتزكيه بعد ذلك، أمَّا إذا كان الذي عليه القرض مليئًا باذلاً، فعليك الزكاة فيه، ولو مكث عنده خمس سنوات، عليك أن تزكيه عن كل سنة، ما دام مليئًا لو طلبته أعطاك، ليس بمماطل فإنك تزكيه، كأنه أمانة، أمَّا إذا كان معسرًا، فإن الدَّيْن عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه، فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع، لكنه يماطل ولم يعطك،


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٩٨) ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>