للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقم بالواجب الذي عليك، من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبل به حولاً كاملاً، وتزكيه بعد ذلك.

س: لي دَيْن عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته، أو أن هناك وقتًا محددًا؟ (١)

ج: إذا كان الدَّيْن الذي لك على موسرين بالغين، متى طلبته أعطوك حقّك، فعليك أن تُزكيه كلما حال الحول، كأنّه عندك، كأنه عندهم أمانة، فعليك أن تُزكيه، أمّا إن كان من عليه الدين معسرًا، ولا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطله، ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً، وأدّيت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر، أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً، ودار عليه الحول، تلزمك


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٦٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>