س: كيف تخرج الزكاة مما يأتي من الأموال التي في ذمة الغير كالديوان، ولم أستلمها، ومضى على بعضها أربع سنوات أو أكثر؟ (١)
ج: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط، إذا كانت على أملياء باذلين، متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها الأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا طلبته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عامًا واحدًا، كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياه، فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة التي عنده؛ لأنه كالأمانة، الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد