للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فقيرًا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.

س: يسأل السائل ويقول: أنا صاحب دكّان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟ (١)

ج: لا، ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله» (٢) فأنت بين أمرين، إما أن تبرئه من المال، تسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره، وأعاد ذلك إليك عن الدَّين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ، فلا حرج لو أعطيته من الزكاة، ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدَّين، أو بعضه


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٥٣). ') ">
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>