للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الدَّين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس.

س: الأخ ن. ع. من جيزان، بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال، ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له، وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟ (١)

ج: ليس لك ذلك، ولكن تمهله، تنظره حتى يوفيك إن شاء الله، أن تسامحه وتعفو عنه، جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدّين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك.

س: هل يجوز فتح حساب في البنك حتى أستلم الراتب منه مثلاً، وأنا موظف في جهة أخرى؟ (٢)

ج: نعم، لا مانع، إذا حول راتبك عن طريق البنك لا حرج عليك.

س: السائل أ. أ. من الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز إسقاط الدَّين واحتسابه من الزكاة؟


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٥٣). ') ">
(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٥٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>