للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره فلا بأس، أمّا إسقاط الدَّين عن الزكاة، فلا يجوز، الزكاة إعطاء ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدَّين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة لا زكاة فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>