للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخراج؟ (١) (٢)

ج: إخراج الزكاة عبادة وقربة، وتحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك عن قرض أو أمانة، أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافا بين العلماء مبنيًّا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره، بغير إذنه، ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، من دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعًا من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرَج عنه أن يزكي، وألاّ يكتفي بهذه الزكاة، وإذا اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.

س: سماحة الشيخ: ماذا لو أنه قد رضي الدائن بإخراج الزكاة عنه بعدما أُخبر أنه أخرجها المقترض؟

ج: هو رضى جديد، ما كان رضى سابقًا، أما المقترض فقد أخرج


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>