للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (١) فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني: أن لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحب ذلك الوقت، إذا أخرج ليس عنده إذنٌ سابق بنى عليه، حتى يكون وكيله.


(١) أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب هل يعطى أكبر من سنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، برقم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>