للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وواحدة وعشرين صار فيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة، ففيها ثلاث شاه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة، إذا كانت في الأكثر، أي في غالب السنة ترعى ما تيسر ولو علفوها وزادوها علفًا.

س: يقول السائل: الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها، هل عليها زكاة أم لا؟ (١)

ج: إذا كانت لا ترعى غالب الحول، ليس فيها زكاة؛ لأن النبي شرط أن تكون سائمة، عليه الصلاة والسلام، وهي الراعية، إلا إذا كانت معدّة للبيع للتجارة، يزكّيها، ولو كان يعلفها كل سنة، حسب قيمتها، أمّا إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها وبلبنها وصوفها، ليست للبيع، فلا زكاة فيها، إذا كانت على العلف غالب الحول.

س: يقول السائل: الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من سِتَّةِ شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ (٢)

ج: إذا كان غالب الوقت أنها تعلف ما ترعى ما فيها زكاة، إنما الزكاة


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢١٩). ') ">
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤١٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>