للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول، أما إذا كان لا، في الحوش ينفق عليها، يعلفها أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، فيزكّيها زكاة النقدين، زكاة التجارة، زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع، فإنه يزكيها زكاة التجارة، ربع العشر، زكاة النقدين.

أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول، يزكّيها زكاة الماشية، في الأربعين شاة، شاة واحدة، وفي المائة والواحدة وعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل؛ في الخمس شاة، والعشر شاتان، والخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل ترعى وجب فيها بنت مخاضٍ تم لها سنة.

المقصود أنه معروف إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم، زكاتها من نفسها، إذا كانت ترعى أما إذا كانت للبيع والشراء، تعلف ما ترعى، للبيع والشراء، هذه زكاة النقدين، زكاة العروض.

س: الأخ السائل ف. س، من الكويت، يقول: رجل عنده أغنام كثيرة تجب فيها الزكاة، وهو يطعمها ستة أشهر، وترعى في البر ستة

<<  <  ج: ص:  >  >>