للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ، وأنواع الخضروات (١).

ج: الشعير مثل غيره من الحبوب، كالحنطة والبر، ومثل الرز والذرة، كلها نصابها خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، الوسق ستون صاعًا، فالتمور والزبيب، والحبوب من ذرة وشعير وحنطة، ونحو ذلك، كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، الوسق ستون صاعًا، الجميع ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث الرطل العراقي المعروف سابقًا، وهو تسعون مثقالاً بالرطل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات، وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما قال صاحب القاموس وغيره، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كل حفنة مُدّ، هذا هو الصاع النبوي، وبالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، المدّ مائة وعشرون مثقالاً، والرطل تسعون مثقالاً بالرطل العراقي، كما ذكر جماعة من العلماء.

والحفنات أوضح، وإذا ضبط بوزن الحبوب المعتدلة فلا بأس،


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>