الحبّ المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر، لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ من باب العروض.
وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داود، «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»(١) فإذا أعدّ أنواعًا من الفواكه، البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهها، وصار محفوظًا في برادات حتى حال عليها الحول وهو معدّ للبيع فإنه يُزَكَّى حسب القيمة، فإذا كان هذا المُعَدُّ للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكّى ألفًا، وإذا كان عند الحول يساوي عشرة آلاف زكّى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمته من الذهب أو الفضة؛ لأنّه حينئذ من باب عروض التجارة، ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة، كما يُزَكِّي السلع الأخرى، كالسيارات التي يعدها للبيع،
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (١٥٦٢).