للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي داود، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها، «أنها قالت: يا رسول الله، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يُزكى فزُكي فليس بكنز» (١) لم يقل لها: ليس فيه زكاة لأنه حلي، بل قال: ما بلغ النصاب " فزكي فليس بكنز ". وأمَّا ما يزكَّ فإنه يسمى كنزًا، أي يعذب به صاحبه، ولو كان حليًّا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بقوله هذا إلى قوله جل وعلا في سورة التوبة: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} فالكنز ما لم يزكَّ، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في الصناديق، وإن كان في البنوك يسمى كنزًا، وما زُكِّي فليس بكنز، ولو كان في باطن الأرض لا يسمى كنزًا إذا أُدِّيَ حقه، أمّا حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: «ليس في الحليّ زكاة» (٢) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصح الاعتماد عليه، والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر كل سنة، فإذا كان أقل من


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٢) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>