للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّصاب فلا شيء عليه، فإذا كان الموجود نصابا فأكثر فعليه ربع العشر، سهمان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>