للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبناء بلدي خارج البلد الذي أعمل فيه؟ أرجو الإفادة عن هذه القضايا، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: أمَّا الزكاة فهي ربع العشر، بالنصّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع علماء المسلمين في مسألة النقود وعروض التجارة، يعني سهم من أربعين سهمًا، ربع العشر، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العُمل، وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي، وأشباه ذلك، تعرف القيمة، وبعد ذلك يكون فيها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر، يعني سهم من أربعين، هذا هو الواجب في النقود، وما يقوم مقامها من العُمل الورقية، وهو الواجب أيضًا في عروض التجارة، وعروض التجارة هي الأموال التي تُعَدُّ للبيع من أراضٍ أو سيارات، أو خام، أو حبوب، أو غير ذلك من الأمتعة، هذه يقال لها عروض تجارة المعدة للبيع، فإذا حال الحول عليها وجبت الزكاة في قيمتها، ربع العشر، فإذا كان عنده سيارات للبيع، وعند تمام الحول بلغت قيمتها مليونًا، زكّى مليونًا ربع العشر، خمسة وعشرون ألفًا، لأن عشر المليون مائة ألف، والربع خمسة وعشرون، هذا ربع العشر، وهكذا لو كان عنده أراضٍ تساوي مليونًا


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>