للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعدّها للبيع، إذا حال عليها الحول يزكيها ربع قيمتها، فإذا كانت تساوي مليونًا، فيها خمسة وعشرون ألفًا، وإذا كانت تساوي مائة ألف، فيها ألفان ونصف (ألفان وخمسمائة)، وهكذا.

المقصود ربع العشر، وهو سهم من أربعين سهمًا، هذه زكاة النقود من الذهب والفضة، وفيما يقوم مقامها من العُمل الورقية، وفي عروض التجارة، وهي الأموال المعدة للبيع.

أمَّا زكاة الحبوب والثمار فهذه نوع آخر، وهي نصف العشر فيما يسقى بالمؤونة، بالمكائن والسّواني، والعشر فيما يسقى بالمطر والأنهار الجارية، والبعل الذي على المطر، هذا يكون فيه العشر كاملاً.

فإذا كان ألف كيلو: يكون مائة كيلو، وهكذا عشرة آلاف كيلو يكون ألفًا، الزكاة العشر فيما يسقى بلا مؤونة، بلا كلفة، بالأنهار بالمطر بالبعل، كونه يبذر في الأرض ويصلح على نداوة الأرض التي فيها الماء بغير حاجة إلى مكائن ولا سوانٍ ولا تعب، هذا فيه العشر كاملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن ذلك: «فيما سقي بالنّضح نصف العشر، وفيما سُقي بالأنهار العشر» (١) المقصود أن هذا هو الحكم فيما


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>