للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقى بالمؤونة، وبغير مؤونة، ما يسقى بالمؤونة بالسّواني والمكائن فيه نصف العشر، وما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة فيه العشر كاملاً.

وأمَّا الحيوانات فلها زكاة أخرى نوع آخر أيضًا إذا كانت زكاة سائمة، راعية من الإبل والبقر والغنم، مفصّلة في الأحاديث، ومن كلام أهل العلم، والسائل إنما سأل عن النقود، وهذا بيان النقود، كما سمعت، ربع العشر.

أمَّا إخراجها فإنها تصرف للفقراء والمساكين، وغيرهم ممن سمَّى الله في قوله جل وعلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

فإذا كان في بلده فقراء من أقاربه أو غيرهم فهم أولى من غيرهم، الفقراء في البلد أولى من غيرهم، فإذا كانوا من الأقارب فهم أولى، الصدقة والصلة، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء خارج البلد، أقارب فقراء خارج البلد؛ لأنهم أشدّ حاجة وأشد ضرورة فلا بأس بنقلها على الصحيح، وهكذا لو نقلها إلى المجاهدين في أرض فلسطين

<<  <  ج: ص:  >  >>