للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أنا أملك مبلغًا حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مرَّ عليه عام، وأنا أحتاجهما لكي أعمر بيتًا لأولادي بمصر، وأنا لم أذهب من عامين لمصر لأجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء تعليمي، هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟ وهل يجوز أن أرسلها إلى إخوتي في مصر؟ (١)

ج: نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر، وربع العشر مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربعه مائتان وخمسون، أمَّا التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض، فهذا إن كان موسرًا ليس بمماطل، متى طلبتها أعطاك إياها، فعليك زكاتها أيضًا مثل العشرة الأخرى، مائتان وخمسون، أمَّا إن كان معسرًا عاجزًا عنها، لا يستطيع ردّها إليك، أو مماطلاً لا يبادر بتسديدها إليك، بل يماطل ولا يعطيك إياها، فإنك لا تلزمك زكاتها، حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولاً جديدًا، فإن زكّيتها عن هذا العام فلا بأس، لكن لا يجب عليك، المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسرًا، أو مماطلاً، أمَّا إن كان


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٥٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>