للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسرًا، متى طلبتها أعطاك فعليك زكاتها، كالعشرة التي في البنك، ولا بأس أن ترسلها إلى إخوتك في مصر إذا كانوا محاويج.

س: نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن ذلك بالجنيه المصري؟

ج: زكاة المال ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العُمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً، والذهب عشرون مثقالاً، وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيهًا مصريًّا، أو استرلينيًّا أو دولارًا، أو عملة سعودية، أو غير ذلك، الواجب ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة، وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة، وهي ربع العشر، يعني سهمًا من أربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>