للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء حصل لكم بلإرث، أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا.

س: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة، وليس للتجارة؟ (١)

ج: نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواءً كان مودعًا في البنك، أو عند بعض الثّقات، أو في أي مكان.

س: لديّ مبلغ من المال أضعه في البنك، وذلك مصروفي خلال السنوات الأربع المقبلة من الدراسة، هل عليه زكاة؟ (٢)

ج: نعم، كل ما حال عليه الحول عليه زكاة، على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب.

س: أموالي الموضوعة في البنوك كيف أزكيها؟ (٣)


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٥٣). ') ">
(٢) السؤال من الشريط رقم (١٧٧). ') ">
(٣) السؤال من الشريط رقم (٥٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>