للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تتعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه، لأنك متى طلبته أخذته.

س: إذا توفر معي بعض مصاريفي، ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل عليّ زكاة، علمًا بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟ (١)

ج: نعم، إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة، والخمسة آلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.

س: المستمعة أ. ن، من الرياض، تسأل وتقول: بأن لديها مبلغًا من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها، ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضًا؟ (٢)

ج: نعم، عليه زكاة، إذا جعلته في مصرف أو غيره، تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، تزكيه؛ لأنّه تم الحول


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٨). ') ">
(٢) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٤٢٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>