س: رجل عنده منزلان قديمان، باع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد مرور الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله (١).
ج: إن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت، أو لقضاء دين، أو للزواج، أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليها زكاتها؛ لعموم الأدلة الدّالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول، وهي للتجارة، أو للبيع، كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صاحبها، أي النقود، أرصدها ليعمر بها بيتًا، كسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونًا، أو غير ذلك، الصواب أن فيها