للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك، والواجب أن تنظر في النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب زكته كل سنة على حسب قيمة الذهب، فإذا كان الذهب يبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني حول النصف، نصف جنيه تقريبًا، إذا بلغ ذلك فيه الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك، فإذا كان عندها ذهب يقدر بأربعين جنيهًا يكون فيه جنيه واحد أو قيمته، وهكذا ما زاد على ذلك، ويمكن سؤال الصاغة عن زنته؛ لأن النصاب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيهات أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، هذا مقدار عشرين مثقالاً ذهبًا، وزكاته العشر، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقداره من الذهب الفضي السعودي ستة وخمسون ريالاً فضيًّا، فإذا بلغ النصاب هذه الفضة أو هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وخمسون ريالاً فضيًّا وجبت فيه الزكاة، وهكذا الذهب، إذا كان عندها ذهب بلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة، ولو بلغ آلاف الجنيهات عليها أن تزكي ربع العشر من هذه الحلي من القلائد من الذهب أسورة أخراص غير ذلك، تجمع الجميع وتزكي الجميع ربع العشر، إذا كان يبلغ مثلاً مائة ألف ريال تزكي هذا المبلغ ألفين ونصفًا، ربع العشر عن هذا الذهب الذي عندها، أما الماس واللؤلؤ والعقيق هذا لا زكاة فيه إذا كان في حليها ماس أو عقيق أو شبه ذلك من اللآلي، هذا لا زكاة فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>