للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما الزكاة في الذهب، خاصة إذا كانت هذه الأمور لم تعد للتجارة، اللؤلؤ ونحوه والماس إنما عد للبس فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب خاصة والفضة عند أهل العلم، كما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب ربع العشر في الذهب الموجود عندها كل سنة، ولا عبرة بأثمانها السابقة، العبرة بالقيمة وقت الزكاة، ما يساوي هذا الذهب وقت الزكاة في رمضان أو في غير رمضان.

س: يقول السائل: سماحة الشيخ الزكاة عن الذهب والفضة إذا كانت حليًّا، هل يلزم أن يبلغ الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، والأقل ما فيه زكاة، والفضة خمسة أواق مائة وأربعين مثقالاً، وإذا نقص ليس عليه شيء؟ (١)

ج: لا، ما كان أقل من هذا ليس عليه شيء.

س: سماحة الشيخ عبد العزيز، كثير من إخواننا المستمعين لهذا البرنامج يتمنون ألاّ يكون هناك خلاف في الفتاوى بين العلماء، وهذه أخت تقول في رسالتها: إنني سمعت في البرنامج أنه ليس هنالك زكاة على الحلي المعد للزينة، وقال المفتي في تلكم


(١) السؤال من الشريط رقم (٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>