للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى المستفيد أن يتحرى ويجتهد في الاستيضاح من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى ما وقع من خلاف، وحتى يعرف الصواب، ومن ذل مسألة الخضاب بالسواد كما تقدم في سؤال سابق، ومن ذلك مسألة الحلي، هل فيها زكاة أم لا، فإن جماعة من أهل العلم قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل، والبقر التي تستعمل وليست سائمة فلا زكاة فيها، وقال آخرون: بل فيها الزكاة؛ لأنها داخلة في عموم الذهب والفضة، الذين أوجب الله فيهما الزكاة؛ ولأنه ليس هناك دليل يخص الحليّ، باستثنائها من وجوب الزكاة، ولأنه قد وردت أحاديث تدل على أن الحلي فيها الزكاة، مثل ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها سواران ضخمان من الذهب - في رواية - مسكتان غليظتان من الذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله» (١) وثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>