للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلبس أوضحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكّي فليس بكنز» (١) ولم يقل ليس عليك فيه زكاة، ولم يقل ليس في الحلي زكاة، فدل ذلك على أن الواجب أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب، وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها شيئًا من أدلة، وكتب بعض أهل العلم في ذلك أيضًا.

فالمقصود أن الصواب هو القول بأن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، من الجنيه السعودي، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني نصفًا، أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛ لأن الكسر قليل بين السُبع وثلاثة الأسباع والنصف، فالمقصود أنه إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإن الحلي فيها الزكاة وهو ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت الحلي أقل من ذلك فلا زكاة فيها والحمد لله، والمؤمن يذهب إلى ما هو أحوط لدينه، وأقرب إلى سلامته في كل شيء، إلاّ إذا وضح الدليل في أنّ هذا الشيء ليس فيه شيء، فالحمد لله، وما دام أن هناك شبهة، وهناك خلافًا، ولم يتضح للمؤمن ما يبرئ ذمته فإنه يحتاط


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>