للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرضه» (١) وهذه المسألة مسألة الحلي الصواب فيها أن فيها الزّكاة؛ لأنه جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواءً كانت تستعمل أم لا تستعمل، الحكم واحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي: «أتؤدِّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسركِ أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (٢) فأخبر أنها إذا لم تزكّي فهي معرضة للنار، وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب: «يا رسول الله أكنزٌ هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٣) فدلّ على أن الحلي كنز إن لم تؤدّ زكاته. وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ َلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. والحديث


(١) سبق تخريجه في ص (١٥٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>