للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على أنها كنز لابدّ أن تؤدى زكاته، فالحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة، إذا لم تؤدّ زكاته فهو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أن الحليّ من الذهب والفضة، سواءً كان أسورة أو كانت قلائد، أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، هذا فيه زكاة، وهو عشرون مثقالاً، أو من الفضة بلغ مائة وأربعين مثقالاً، ستة وخمسين ريالاً فضة، فضة غير العملة الورقية، هذا نصاب من الفضة، والحاصل أنه إذا بلغ الذهب والفضة نصابًا وجب فيه الزكاة، وإن كان حليًّا تلبس، هذا هو الأرجح من قولي العلماء.

س: يقول السائل، من اليمن: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدّثنا عن حليّ النساء، وهل فيه زكاة أم لا؟ لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معدًّا للزينة، هل تزكِّي عليه المرأة، وإذا كانت تزكي عليه، فما هو المقدار الذي يزكى عليه، وإذا لم يكن لديها مال، فهل يزكي عنها الزّوج، أو الأب أو الأخ، وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟ (١)


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٨٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>