للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الادخار؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم رأى أن فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نوجهه ونفتي به أنّ في الحليّ زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعدم الدليل على استثناء ذلك.

س: هل زكاة الذهب ضروريّة، وإذا كان لبسه في المناسبات وليس للبيع والشراء، أفيدونا بذلك؟ (٢)

ج: الصحيح وجوب الزّكاة في الحليّ من الذهب والفضة، هذا هو الرّاجح من أقوال العلماء، إذا بلغ النّصاب، وحال عليه الحول على المرأة أن تزكي ذهبها أو فضّتها، إذا حال عليها الحول وكان نصابًا.

س: هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ، لديَّ مجموعة من الذهب المستعمل، وعرضت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن تسعة وسبعين جرامًا تقريبًا، أي دون


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٩٤). ') ">
(٢) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>