للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب البالغ خمسة وثمانين جرامًا، ولكنني في نفس اليوم الذي زنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبًا آخر يزن ثلاثة وعشرين جرامًا، فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي مائة واثنين جرام، والسؤال هو يا سماحة الشيخ، هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليهما جميعًا وأخرج الزكاة عنهما جميعًا؟

ج: ليس عليك زكاة للحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكين، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>