للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (١) الحديث، ولم يستثن الحليّ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «لما رأى امرأة عليها أسورة: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما، فقالت: هما لله ورسوله» (٢) ولم يقل ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، وهكذا «أم سلمة رضي الله عنها، كان عليها أوضاح من ذهب، وقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٣) قال: فزكي، ولم يقل: الحلي ليس من الكنز، ولم يقل لها: لا زكاة فيها.

س: السائلة تقول: أنا مصرية مقيمة في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسًا، ولي قدر من الحليّ الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحليّ ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحليّ لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحليّ فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحدة حديثًا روي أنه


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>