للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الحلي زكاة» (١) ثم روى حديثًا آخر «عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته، فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارٍ من نار، أديا زكاته» (٢) أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقة جدًّا بالنسبة لهذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحليّ، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه لا زكاة فيها، لأنها تُستعمل، فأشبهت الإبل التي تُستعمل، والبقر التي تُستعمل فلا زكاة فيها، واحتجّوا بحديث: «ليس في الحليّ زكاة» (٣). وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل، وهو أن المستعمل ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة، عن عائشة وأسماء وجماعة، أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي وقال آخرون من أهل العلم: إن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، واحتجّوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في


(١) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (٢/ ٤٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم (٦٣٧).
(٣) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>