للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه نقص، وهكذا العكس، لو كانت اشترته بعشرة، وعند تمام الحول يساوي خمسة عشر، زاد الذهب وغلا، تزكي خمسة عشر، القيمة الموجودة عند تمام الحول، زائدة أو ناقصة، وليس لازمًا أن يكون من نفس المزكى، يمكن من العُملة الورقية، لا بأس.

س: امرأة لها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم، وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، إنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة، فكم النصاب الذي يجب إخراجه، وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟ (١)

ج: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لابد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية، أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا أو هنديًّا، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة،


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>