للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزكاة ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً، والعشرة آلاف فيها مائتان وخمسون، يعني ربع العشر، هذه زكاة الذهب والفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فعليها أن تزكي الفضة، ربع العشر، والذهب ربع العشر، ولو كانت حليًّا، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (١) فينبغي أداء الزكاة مطلقًا، هذا هو الصواب، ولو كانت للبس، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله» (٢) وأما ما مضى من الأعوام ولم تزك فليس عليها شيء ما دام ما علمت، فليس عليها شيء، وعليها أن تزكي في المستقبل بعدُ ما دام ما علمت.

س: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>