للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، فإذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدّد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب، دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت الغنم، فما الحكم؟ (١)

ج: يكفي إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم التي عنده ولا باع شيئًا، لا بأس، ما هو من اللازم أن يبيع من غنمه، أو من إبله، فإذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب، أو الأنصباء من الدراهم التي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط، فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا القليل يرى أنه دون الوسط، فينبغي له أن يكمل ويعطي الفقراء الذين عنده في قبيلته أو غيرهم، كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته، وأحوط له، فقد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>