للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي اللائمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللائمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه أو إبله، فعليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، إن كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.

س: ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي، الذهب أو الفضة، إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النّصاب، وهل يقدّر على أساس الوزن، أم العيار؟ (١)

ج: الذهب والفضة من الأموال الزّكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام، ومقدار نصاب الفضة، مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حليًّا من الذهب والفضة؛ لأنها تزكى متى بلغت النصاب، وجب أن تزكى، وإن كانت حليًّا تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ورد في هذا من


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>