للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي التي تبلغ النصاب إذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليست فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن كانت الحلي قل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها زكاة بالحساب، ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في عشرة الآلاف مائتان وخمسون، في عشرين ألفًا خمسمائة، في أربعين ألفًا، ألف واحد، وهكذا.

س: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من خمسين ألف ريال، فهل تجب فيه الزكاة، علمًا بأنها تلبسه دائمًا، وتقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟ (١)

ج: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تستعمل ذلك الواجب عليها الزكاة، هذا هو الصحيح وهي ربع العشر، من أربعين ألفًا ألف واحد، ومن عشرة آلاف مئتان وخمسون، يعني: ألفًا ومئتين وخمسين، في خمسين ألفًا، ربع العشر، والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة، وفي الإبل والبقر والغنم


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٢٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>