للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراعية، وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، وهكذا أوجبها عليه في الحبوب والثمار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها» (١) وفي لفظ آخر، «لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (٢) وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرهما، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (٣) رواه الإمام أبو داود، والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح.

وثبت «عن أم سلمه رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، قالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>