للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (١) ولم يقل لها: ليست في الحلي زكاة، أما ما لم يزكّ فبلغ النصاب فإنه كنز يعذب صاحبه يوم القيامة، يشير إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. الحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهًا ونصفًا، ومقداره بالغرامات اثنان وتسعون غرامًا، فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه.

س: هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علمًا بأنه يصل إلى مائة غرام؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟ (٢)

ج: نعم، الصواب فيه زكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ولو أنه يستعمل، هذا هو الصواب، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (١٩٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>