للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا، عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالفضة العربي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها، فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (١) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (٢) الحديث، وهذا يعم الحلي من الذهب والفضة، والمقصود أنّ الراجح والصواب أنّ الحلي ولو أنه مستعمل أنه يزكى إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول، ويزكى حسب قيمته.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>