للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد زهران، عندي حلي من الذهب والفضة، حيث إنني أتزيّن بها، ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، بعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة، سواء كان الحلي ذهبًا أو فضة، إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وعشرون مثقالاً، اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ؛ عشرين مثقالاً، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، اثنين وتسعين غرامًا تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء كان للاستعمال أو غيره، هذا هو الصحيح، أما الفضّة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من فضة، وما زاد على ذلك وهو ستة وخمسون الذي هو أقل النصاب، وما يعادل ذلك من العُمل كالدولار والدينار، والجنيه الإسترليني، وغيرها من العُمل السعودية، وما يعادل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في ذلك؛ لأنها تعد للاستعمال، ولكنه قول مرجوح، والصواب


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٤٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>