للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن فيها الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها سواران: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (١) وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي، أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) ولم يقل لها: هذه الحلي ليس فيها زكاة.

س: سمعت شيخًا يقول: إنها تجب الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب، وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (٣).

ج: الصواب أن فيها زكاة، الحلي الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا، بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، والواجب ربع العشر، في كل


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٣) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢١٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>