ألف خمسة وعشرون، إذا حال الحول وهو يبلغ النصاب، في كل ألف خمسة وعشرون، أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريالاً بالريال الفضي، إذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من الذهب والفضة زكّاها، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم، يعطيهم الذهب والفضة التي عنده حتى يعرفوا وزنها، يعلموه، أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة، بل ماس أو الجواهر الأخرى، من العقيق ونحوه، هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة، ففيها زكاة التجارة.
س: تقول السائلة: تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي، هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزّكاة من الحلي؟ (١)
ج: تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالاً من الذهب، والمثقال