للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة، وهو يعرفه الصاغة بالوزن، فينبغي إذا كان الحلي يبلغ النصاب، كما تقدم، عشرين مثقالاً من الذهب، وهو يعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا، وثلاثة أسباع الجنيه بالعملة السعودية، أو الإفرنجية، وبالفضة يعادل مائة وأربعين مثقالاً، ويعادل ستة وخمسين ريالاً فضيًّا من العملة السعودية، فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تُزكى، وفيها ربع العشر، حسب قيمتها في الأسواق، إذا كانت مثلاً تساوي ألف دولار، أو ألف ريال سعودي، أو ألف دينار، أو ما أشبه ذلك من العُمل في البلاد، يزكى ربع العشر، يخرج ربع العشر منها، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا ربع العشر والصواب أن الحلي فيها الزكاة، وإن كانت معدّة للاستعمال أو العارية، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم.

س: تقول أختنا: عندي ستّ حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب عليها زكاة؟ (١)

ج: نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، عشرين مثقالاً، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، وإذا كانت تبلغ هذا تدفع


(١) السؤال من الشريط رقم (١٦٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>