للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة، وأمّا إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أقل من تسعين غرامًا، فليس فيها زكاة، والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمس وعشرون، في العشرة آلاف مائتان وخمسون، وهكذا، ربع العشر، يعني السهم من أربعين.

س: تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه، لكي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي، هل أستعمل زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط، حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب؟ (١)

ج: الصواب أن عليك زكاة الجميع، وبعض أهل العلم يقول: إن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى، سواء كانت مدّخرة أو مستعملة، أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٦٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>