أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، ربع الألف العاشر مائتان وخمسون، وهكذا، وهي بالغرام قريب من اثنين وتسعين غرامًا، يعني واحدًا وتسعين غرامًا وكسورا، فإذا زكت وبلغ هذا المقدار اثنين وتسعين غراما تقريبًا، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، فإذا زكّتْ هذا المبلغ فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليها، أمَّا إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمَّا إلى نار»(١) الحديث، متفق على صحته، وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب، فقال: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله
(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).