للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (١) وسألته أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنزًا يستحق صاحبه العقوبة، فالحليّ التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب، إذا بلغت النصاب تسمى كنزًا، وإن كانت على وجه الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرية والصناديق، كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة، يعتبر كنزًا يعذّب به صاحبه يوم القيامة، نسأل الله العافية، فعليك أيتها الأخت في الله أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعًا، إذا بلغ الجميع النصاب، وفقك الله ويسر أمركِ.

س: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ (٣)


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٣) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٦٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>