للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، فإذا كان عليها مثلاً، إذا كان عندها عشرون جنيهًا في الحلي، يكون عليها نصف الجنيه، تعرف قيمته في السوق، وتخرج قيمته عند السوق من النقود الأخرى من الورق أو من الفضة، والحمد لله، من الورق الذي يتعامل به الناس.

س: ما الزكاة في الحلي؟ (١)

ج: الحُلي من الذهب والفضة، اختلف العلماء فيها، هل فيها زكاة أم لا؟ على قولين مشهورين، والأرجح منها أن في الحُلي الزكاة إذا بلغت النّصاب، فإذا بلغ نصاب الذهب وهو عشون مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذّهبية السعودية أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وإن قلت أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع فصحيح، ولكن النصف أوضح للناس، والفرق بين ثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغت الحُلي من الذهب هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهو ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، من المائة اثنان ونصف، ومقدار ذلك بالجرام اثنان وتسعون جرامًا.

فإذا بلغ الحُلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيه، وهكذا في الفضة،


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٦٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>