للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان عند المرأة حُلي من الفضة تُزكيها إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا، هذا هو الواجب؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره ... » (١) الحديث، وهذا يعم الحُليّ وغير الحُليّ، كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (٢) وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم «سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حليّ كانت تلبسه من الذهب، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٣) فدل ذلك على أن الحُلي تعتبر كنزًا إذا لم تُزك، فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، كما تقدم، وحال عليها الحول.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>