للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما صفة إخراج زكاة الحلي للنساء إذا لم يكن الذهب فيها خالصًا وحده، بل مرصعًا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها في حالة إخراج زكاته؟ (١)

ج: الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأمّا الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك، هذه لا زكاة فيها، فإذا كانت قلائد أو غيرها، فيها هذا وهذا، فإن المرأة، أو زوجها، أو أولياءها، ينظرون ويتأملون، ويقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكي، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، وبالغرامات اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوص وماس وأشباه ذلك قدر الذهب في غالب الظن واجتهد، أو عرض على أهل الخبرة، فإنه قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار، يعني اثنين وتسعين غرامًا، عشرين مثقالاً، أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا وفرنجيًّا، هذا هو


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٧٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>